للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

لكل مسلم كما قال النبي -صلى الله عليه وسلم- في الحديث الآخر: "وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف" (١)، وأما عيادة المريض فسيأتي ذلك في بابه، وأما إتباع الجنائز فسيأتي ذلك في كتاب الجنائز، وأما إجابة الدعوة فهو المذكور في هذا الباب، والمراد به: الداعي إلى وليمة ونحوها من الطعام وتقدم التفصيل في ذلك في الأحاديث المتقدمة في الباب، وأما تشميت العاطس فعن أنس بن مالك قال: عطس رجلان عن النبي -صلى الله عليه وسلم- فشمت أحدهما ولم يشمت الآخر، فقال: "إن هذا حمد الله تعالى وإن هذا لم يحمد الله تعالى" رواه الجماعة إلا النسائي (٢)، وأجمعت الأمة على أن التشميت وهو قوله للعاطس يرحمك الله مشروع، ثم اختلفوا في إيجابه فأوجبه أهل الظاهر وابن مريم من المالكية على كل من سمعه لظاهر قوله في الحديث الآخر: "فحق على من سمعه أن يشمته" (٣) قال القاضي عياض: والمشهور من مذهبه أنه فرض كفاية وبه قال جماعة من العلماء كرد السلام، ومذهب الشافعي وآخرين وأصحابه أنه سنة وأدب وليس بواجب، وحملوا الحديث على الندب والأدب كقوله عَلَيْهِ السَّلَام: "حق على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام" (٤)، واختلفوا في رد العاطس


(١) أخرجه البخاري (١٢) و (٢٨) و (٦٢٣٦)، ومسلم (٦٣ - ٣٩)، وأبو داود (٥١٩٤)، وابن ماجه (٣٢٥٣)، والنسائي في المجتبى ٧/ ٥٣١ (٥٠٤٤) عن عبد الله بن عمرو.
(٢) أخرجه البخاري (٦٢٢١) و (٦٢٢٥)، ومسلم (٥٣ - ٢٩٩١)، وأبو داود (٥٠٣٩)، والترمذي (٢٧٤٢)، وابن ماجه (٣٧١٣).
(٣) أخرجه البخاري (٦٢٢٣) و (٦٢٢٦)، والترمذي (٢٧٤٧) عن أبي هريرة.
(٤) أخرجه البخاري (٨٩٧ و ٨٩٨) و (٣٤٨٧)، ومسلم (٩ - ٨٤٩) عن أبي هريرة.