للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

هنا غسل اليدين [وقول بعض الشافعية: المراد به هنا الوضوء الشرعي، ليس في محله لتصريح أصحابنا بأن الوضوء الشرعي ليس صفة عند الأكل]، وحمله القاضي عياض (١) على اللغوي وجعل المراد غسل الكفين أيضًا، وحكي اختلاف العلماء في كراهة غسل الكفين قبل الطعام واستحبابه، وحكي الحافظ المنذري الكراهة أيضًا فقال: وقد كان سفيان يعني الثوري يكره الوضوء قبل الطعام، قال المنذري: قال البيهقي: وكذلك مالك بن أنس كرهه وكذلك أصحابنا الشافعي استحب تركه واحتج بالحديث يعين حديث ابن عباس قال: كنا عند النبي - صلى الله عليه وسلم - ذات يوم فأتى الخلاء ثم أنه رجع فأتى بالطعام فقيل له ألا تتوضأ، قال: "لم أصلي فأتوضأ"

رواه مسلم أبو داود والترمذي بنحوه إلا أنهما قالا: فقال "إنما أمرت بالوضوء إذا أقيمت الصلاة" أ. هـ، قال النووي في شرح مسلم (٢): أما لم أصلي (أما لم) فبكسر اللام وفتح الميم، وأصلي بإثبات الياء في آخره وهو استفهام إنكار ومعناه الوضوء يكون لمن أراد الصلاة وأنا لا أريد أن أصلي الآن، والظاهر أن المراد الوضوء الشرعي، أ. هـ.

ففيه: عدم إيجاب الوضوء قبل الأكل وهو مجمع عليه، واختلف في استحبابه أيضًا فنفته المالكية وغيرهم كما تقدم وأثبته غيرهم فقال القرطبي (٣):


(١) إكمال المعلم (٦/ ٥٠٢ - ٥٠٣)، وشرح النووي على مسلم (٤/ ٧٠).
(٢) شرح النووي على مسلم (٤/ ٦٩ - ٧٠).
(٣) المفهم (١٧/ ٢٧).