للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الله عليه يده بما صنع، أ. هـ، قاله الكمال الدميري في منافع الحيوان (١).

قوله في حديث الحمرة: ورأى قرية نمل قد حرقناها فقال: "من حرق هذه؟ " قلنا: نحن، قال: "إنه لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا رب النار" قال المهلب: ليس نهيه - عليه السلام - عن التحريق بالنار على معنى التحريم وإنما هو على سبيل التواضع لله وأن لا يتشبه بغضبه في تعذيب الخلق إذ القتل يأتي على ما يأتي عليه الإحراق والدليل على أنه ليس بحرام [سمل] النبي - صلى الله عليه وسلم - أعين العرنين بالنار في مصلى المدينة بحضرة الصحابة وتحريق علي بن أبي طالب الخوارج بالنار وأكثر علماء المدينة يجيزون تحريق الحصون على أهلها بالنار وممن كره رمي أهل الشرك بالنار عمر وابن عباس وعمر بن عبد العزيز وهو قول مالك وأجازه علي بن أبي طالب، وحرق خالد بن الوليد ناسا من أهل الردة وأجاز الثوري رمي الحصون بالنار، وقال الأوزاعي: لا بأس أن يدخل عليهم في المطمورة إذا لم يكن فيها إلا المقاتلة، ولو لقيناهم في البحر رميناهم بالنفط والقطران وأجاز ابن القاسم تحريق الحصون والمراكب إذا لم يكن فيها إلا المقاتلة فقط (٢)، أ. هـ قاله في الديباجة.

٣٤٢٩ - وعن عبد الله بن جعفر - رضي الله عنهما -. قال: "أرْدَفَنِي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خلفه ذات يومٍ، فَأسَرَّ إليَّ حديثًا لا أُحَدِّثُ به أحدًا من الناس، وكان أحبُّ ما اسْتَتَرَ به النبي - صلى الله عليه وسلم - لحاجته هدفًا أو حَايِشَ نَخْلٍ، فدخل حائطًا لرجلٍ من الأنصار


(١) حياة الحيوان (٢/ ٢٨٤ - ٢٨٥).
(٢) شرح الصحيح (٥/ ١٧٢) لابن بطال.