للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

عن أبي عبيدة بن الجراح قال: قلت يا رسول الله أي الشهداء أكرم على الله عز وجل قال: "رجل قام إلى وال جار فأمره بالمعروف ونهاه عن المنكر فقتله" (١).

قال الشيخ شهاب الدين بن النحاس، قلت: وإنما كان أكرم الشهداء لأن الشرط في الشهيد في سبيل الله أن يبذل نفسه لتكون كلمة الله هي العليا وهذا قد بذل نفسه لذلك غير أن الأول قد شفي نفسه ببسط يده إلى العدو فقتل عزيزا وهذا قد تعرض للقتل مع كف يده فقتل ذليلا فجازاه الله تعالى على ذله فيه بإكرامه له هذا ما يظهر والله أعلم أ. هـ (٢).

وقال الخطابي (٣): إنما صار هذا أفضل الجهاد لأن من جاهد العدو وكان مترددا بين رجاء وخوف لا يدرني هل يغلب أو يغلب وصاحب السلطان مقهور في يده فهو إذا قال الحق وأمر بالمعروف فقد تعرض للتلف [وأهدف] نفسه للهلاك فصار ذلك أفضل أنواع الجهاد من أجل غلبة الخوف.

لطيفة: اتفق الشيخ نور الدين البكري على بن يعقوب [بن جبريل] وكان ورعا علامة صالحا نظارا متصوفا نظارا أوصي إليه ابن الرفعة أن يكمل ما


(١) أخرجه البزار (١٢٨٥)، والطبراني في الشاميين (٣٥٤١). قال البزار: وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بهذا اللفظ إلا من هذا الوجه، عن أبي عبيدة، ولا نعلم له طريقا، عن أبي عبيدة غير هذا الطريق، ولم أسمع أحدا سمى أبا الحسن الذي روى عنه محمد بن حمير. وقال الهيثمي في المجمع ٧/ ٢٧٢: رواه البزار، وفيه ممن لم أعرفه اثنان.
(٢) تنبيه الغافلين (ص ٢٨ - ٢٩).
(٣) معالم السنن (٤/ ٣٥٠).