للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

والشافعي وآخرون: يثبت الإقرار به بمرة واحدة ويرجم، واحتجوا بقوله -صلى الله عليه وسلم-: "واغد يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها" ولم يشترطوا عددا، وحديث العامرية ليس فيه إقرارها أربعا واشترط ابن أبي ليلى وغيره من العلماء إقراره أربع مرات في أربع مجالس (١).

وقوله: طهرني، لم يذكر في الحديث مماذا يطهر، وإنما أراد به من إثم الزنى بإقامة الحد، ويؤيده رواية "فمما أطهرك" قال: من الزني، وهو في جميع النسخ بالفاء والميم وهو صحيح (٢).

وقوله: "أبك جنون؟ " قال النووي (٣): إنما قاله ليتحقق من حاله فإن الغلب أن الإنسان لا يصر على الإقرار بما يقتضي قوله من غير سؤال مع أن له طريقا إلى سقوط الإثم بالتوبة وفيه إشارة إلى إقرار المجنون باطل وأن الحدود لا تجب عليه وهذا كله مجمع عليه.

وفيه مؤاخذة الإنسان بإقراره وفيه جواز ستر الإمام على الزاني ما لم يتحقق السبب فإذا تحقق السبب الي يترتب عليه الحد فلا بد من إقامته كما ذكره [مالك في الموطأ] من مراسيل ابن شهاب عن النبي -صلى الله عليه وسلم- فإنه من يبدو لنا صفحته نقم عليه كتاب الله (٤).


(١) شرح النووي على مسلم (١١/ ١٩٢ - ١٩٣).
(٢) المفهم (١٦/ ١١).
(٣) شرح النووي على مسلم (١١/ ١٩٣).
(٤) المفهم (١٦/ ١٢).