للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ترضعه غيرها حتى ضاع أو تعلل فمات فأشبه حديث التي ربطت الهرة حتى ماتت جوعا ودخلت النار بسببها فإن استحلت ذلك كانت كافرة مخلدة في العذاب وإلا فيرجى لها العفو وإن مات الولد بسبب ذلك فهل يقتص منها في الآخرة قيل [أرقيه] نقلا وعلى قياس أحكام الدنيا لا فإن الوالد لا يقتل بالولد.

وأما إذا استرضع له فإنه يجوز لقوله تعالى: {لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا} (١) الآية وهذا في غير اللبأ، وأما اللبأ فيجب عليها اتفاقا وكذا المعذورة بمرض ونحوه.

ويمكن حمل الحديث على من منعته كمال التغذية بلبنها حتى أضر به من غير عذر قسوة، وتكون عقوبتها على منعها ما ليس من صنعها كما جاء في مانع ابن السبيل الماء فيقال له: "اليوم أمنعك فضلي كما منعت ما لم تعمل يداك" وفيه الجزاء من جنس العمل فعوقبن بالتقام الحيات ثديهن لما منعن أولادهن ذلك، وفيه [أن] ذلك من الكبائر وإن عاش المولود وامتناعها لتأخذ الأجرة لا يدخل في ذلك لقوله تعالى: {وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ} (٢) الآية، والمستأجرة في معنى الوالدة في القيام بما يصلحه ويكفيه من ذلك، أ. هـ قاله في شرح الإلمام.

قوله: "فإذا أنا بنفر ثلاثة" تقدم الكلام على النفر في غير ما موضع من هذا التعليق.


(١) سورة البقرة، الآية: ٢٣٣.
(٢) سورة البقرة، الآية: ٢٣٣.