٣٦٣١ - وَعَن أبي هُرَيْرَة -رضي الله عنه- أَنه سمع رَسُول الله -صلى الله عليه وسلم- يَقُول حِين نزلت آيَة الْمُلَاعنَة أَيّمَا امْرَأَة أدخلت على قوم من لَيْسَ مِنْهُم فَلَيْسَتْ من الله فِي شَيْء وَلنْ يدخلهَا الله فِي شَيْء وَلنْ يدخلهَا الله جنته وَأَيّمَا رجل جحد وَلَده وَهُوَ ينظر إِلَيْهِ احتجب الله مِنْهُ يَوْم الْقِيَامَة وفضحه على رُؤُوس الْأَوَّلين والآخرين رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ وَابْن حبَان فِي صَحِيحه (١).
قوله: وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- تقدم الكلام عليه.
قوله -صلى الله عليه وسلم-: "أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في شيء ولن يدخلها الله في شيء ولن يدخلها الله جنته" الحديث، معناه: إن استحلت ذلك كان على ظاهره وإن لم تستحل احتمل أنها لا تدخل الجنة مع السابقين أو نحو ذلك.
قوله -صلى الله عليه وسلم-: "وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله منه يوم القيامة" الحديث، الجحود الإنكار، فيحتمل أن يكون المراد أنه لا ريب عنده
(١) أخرجه الشافعي في المسند (١٣٤٥)، والدارمي (٢٤١٢)، وأبو داود (٢٢٦٣)، وابن ماجه (٢٧٤٣)، والنسائي في المجتبى ٦/ ٨٦ (٣٥٠٧) والكبرى (٥٦٤٥)، وابن حبان (٤١٠٨) والحاكم (٢/ ٢٠٢ - ٢٠٣)، والبيهقي في الكبرى (٧/ ٦٦٢ رقم ١٥٣٣٣ و ١٥٣٣٤) والصغير (٣/ ١٤٧ رقم ٢٧٦١)، والبغوي في شرح السنة (٢٣٧٥). وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي. قال البوصيري في الزجاجة ٣/ ١٥٠: هذا إسناد ضعيف، يحيى بن حرب مجهول، قاله الذهبي في الكاشف، وموسى بن عبيدة الرَّبَذي ضعفوه. وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (٢٢٢١)، المشكاة (٣٣١٦)، ضعيف الترغيب (١٤٤٣).