للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

في أنه ولد على فراشه كما لا ريب عنده في الذي ينظر إليه بعينه قاله المنذري في الحواشي (١).

تنبيه: ورد في الحديث "اشتد غضب الله على امرأة دخلت على قوم نسبا ليس منهم" الحديث، قال العلماء: إذا تحقق الرجل أن الولد ليس منه لزمه نفيه فإن ترك نفيه أثم لأنه يؤدي إلى اختلاط الأنساب وتوريث من لا يرث وتحريم من لا يحرم نكاحها لأنه يحرم على هذا المولود نكاح بناته وأخواته ويؤدي إلى الخلوة بهن وهن أجانب أ. هـ، قاله ابن العماد في شرح العمدة.

٣٦٣٢ - وَعَن ابْن مَسْعُود -رضي الله عنه- قَالَ سَأَلت رَسُول الله -صلى الله عليه وسلم- أَي الذَّنب أعظم عِنْد الله قَالَ أَن تجْعَل لله ندا وَهُوَ خلقك قلت إِن ذَلِك لعَظيم ثمَّ أَي قَالَ أَن تقتل ولدك مَخَافَة أَن يطعم مَعَك قلت ثمَّ أَي قَالَ أَن تُزَانِي حَلِيلَة جَارك رَوَاهُ البُخَارِيّ وَمُسلم وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيّ وَفِي رِوَايَة لَهما وتلا هَذِه الْآيَة {وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا (٦٨) يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا (٦٩)} (٢)، الحليلة بِفَتْح الْحَاء الْمُهْملَة هِيَ الزَّوْجَة (٣).

قوله: وعن ابن مسعود -رضي الله عنه- تقدم الكلام عليه.


(١) المختصر (٣/ ١٧٢ - ١٧٣).
(٢) سورة الفرقان، الآية: ٦٨ - ٦٩.
(٣) أخرجه البخاري (٤٤٧٧) و (٤٧٦١) و (٦٠٠١) و (٦٨١١) و (٧٥٢٠) و (٧٥٣٢)، ومسلم (١٤١ و ١٤٢ - ٨٦)، وأبو داود (٢٣١٠)، والترمذي (٣١٨٢) و (٤٠١٣)، والنسائي في المجتبى ٦/ ٤٩٢ (٤٠٤٨) و ٦/ ٤٩٣ (٤٠٤٩) و ٦/ ٤٩٤ (٤٠٥٠).