للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

والعبادة له كان ذلك كفرًا فإن كان الذابح مسلما قبل ذلك صار بالذبح مرتدًا وذكر الشيخ إبراهيم المروزي من أصحابنا أن ما يذبح عند استقبال السلطان تقربًا إليه أفتى أهل بخارى بتحريمه لأنه مما أهل به لغير الله تعالى، قال الإمام الرافعي: هذا إنما يذبحونه استبشارًا بقدومه فهو كذبح العقيقة لولادة المولود ومثل هذا لا يوجب التحريم والله أعلم ذكره النووي في شرح مسلم (١).

وأما لعن من ذبح لغير الله فإن كان كافرا يذبح للأصنام فلا خفاء بحاله وهي التي أهل بها لغير الله وأما التي قال الله فيها: {وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ} (٢) وأما إن كان مسلما فيتناوله عموم اللعن ثم لا تحل ذبيحته لأنه لم يقصد بها الإباحة الشرعية وهي شرط في الذكاة [ويتصور] ذبح المسلم لغير الله فيما إذا ذبح عابثا أو مجربا لآلة الذبح أو اللهو ولم يقصد الإباحة وما أشبه هذا كمن يعقر عند القبر للرياء والسمعة (٣)، أ. هـ. [سيأتي الكلام على ذلك قريبا في هذا الباب].

قوله -صلى الله عليه وسلم-: "ملعون من أتى شيئا من البهائم" وفيه لعن أهل المعاصي من غير تعيين عموما.

قوله -صلى الله عليه وسلم-: "من عق والديه" وفيه تحريم العقوق وأذى الوالد وسبه ولو بعد الموت وإنما استحق لاعن أبويه لعنة الله لمقابلة نعمة الأبوين بالكفران وانتهابه إلى غاية العقوق والعصيان وكيف لا وقد قرن الله برهما بعبادته وإن


(١) شرح النووي على مسلم (١٣/ ١٤١).
(٢) سورة الأنعام، الآية: ١٢١.
(٣) المفهم (١٦/ ١٤٢).