للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قوله: وعن ابن عباس -رضي الله عنهما-، تقدم الكلام عليه.

قوله: "لعن الله من ذبح لغير الله" الحديث، قال الله تعالى: {وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ} المراد ما ذبح للأصنام كما قال الله تعالى في الآية الأخرى: {وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ} (١) لأن الله تعالى قال: {وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ} (٢) وقد أجمع المسلمون على أن من ترك أكل متروك التسمية ليس بفاسق فوجب حملها على ما ذكرناه ليجمع بينهما وبين الآيات وحديث عائشة وفيه حل ذبائح أهل الكتاب وهو مجمع عليه ومذهبنا ومذهب الجمهور إباحتها سواء سموا الله تعالى عليها أما لا، وقال قوم: لا تحل إلا أن سموا الله تعالى عليها فأما إذا ذبحوا على اسم المسيح أو كنيسة أو نحوها فلا تحل تلك الذبيحة عندنا وبه قال جماهير العلماء وتقدم الكلام على ذلك في الحديث قبله (٣).

قوله -صلى الله عليه وسلم-: "ولعن الله من غير تخوم الأرض" وتقدم الكلام أيضا على ذلك في الحديث قبله وقد عد الإمام أبو عبد الله الذهبي والشيخ شمس الدين بن


= في الكبير (١١/ ٢١٨ رقم ١١٥٤٦)، وابن عدى (٦/ ٢٠٦ - ٢٠٧)، والحاكم ٤/ ٣٥٦، والبيهقي في الكبرى (٨/ ٤٠٢ رقم ١٧٠١٧ و ١٧٠١٨) والشعب (٧/ ٢٧٢ - ٢٧٣ رقم ٤٩٨٨). وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. قال الألباني: حسن صحيح - "الصحيحة" (٣٤٦٢)، "أحكام الجنائز" (٢٦١)، "صحيح الترغيب" (٢٤٢١).
(١) سورة البقرة، الآية: ١٧٣.
(٢) سورة الأنعام، الآية: ١٢١.
(٣) شرح النووي على مسلم (١٢/ ١٠٢ - ١٠٣).