له صورتان، الأولى: أن يقول ودين اليهودية أو دين النصرانية لا أفعل كذا فهذا حكمه حكم من حلف باللات والعزى، وسيأتي الكلام على ذلك، اللات قيل إنها تأنيث اسم الله تعالى وقيل أرادوا في الجاهلية أن يسموا بعض آلهتهم باسم الله تعالى فصرف ألسنتهم عن ذلك فقالوا اللات صيانة للاسم العظيم أن يسمي به غيره ولما نشأ القوم على تعظيم تلك الأصنام وعلى الحلق بها وأنعم عليها بالإسلام بقيت تلك الأسماء تجري على ألسنتهم من غير قصد للحلف جعل كفارة ذلك قول لا إله إلا الله إفراد الألوهية وتذكيرا من الغفلة وإتماما للنعمة وخص اللات بالذكر هنا لأنها أكثر ما كانت تجري على ألسنتهم وحكم غيرها من أسماء آلهتهم كذلك، الصورة الثانية: قال النووي إذا حلف بشيء من الأصنام، أو يقول: إن فعلت كذا فهو يهودي أو نصراني وبرئ من الإسلام أو من النبي -صلى الله عليه وسلم- فهذا ليس بيمين لأن اليمين لا تنعقد بغير اسم الله تعالى وصفاته ولكن يحرم عليه الحلف بذلك كما قاله النووي في الأذكار [بل عليه] أن يستغفر الله تعالى [ويقول لا إله إلا الله] ولا كفارة [عليه سواء فعله أم لا] هذا مذهب الشافعي ومالك ومالك وجماهير العلماء، وقال أبو حنيفة: تجب الكفارة في ذلك (١).
ولا يترتب على ذلك الكفر في الحال لأنه قصد بذلك إبعاد نفسه عن الفعل فإن قصد تعليق الكفر على الفعل كفر في الحال هذا إن حلف على مستقبل فإن حلف على ماض كقوله إن كنت فعلت كذا فهو يهودي أو نصراني فظاهر الحديث أنه يصير كافرا لأنه -صلى الله عليه وسلم- قال:"فهو كما قال"، وقد