للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الملك باطلة وأن بيع الفضولي وتصرفاته باطلة، فلو باع عبد الغير أو أعتقه أو نذر نذرا متعلقا به لغى ذلك، وهذه التصرفات المالية، أما تعليق الطلاق على النكاح فاختلفوا فيه فالشافعي يلغيه كالأول ومالك وأبو حنيفة يعتبرانه (١).

قوله - صلى الله عليه وسلم -: "ولعن المؤمن كقتله" الحديث، فالظاهر أن المراد أنهما سواء في أصل التحريم وإن كان القتل أغلظ، وقال في موضع آخر: الظاهر من الحديث تشبيهه في الإثم وهو تشبيه واقع لأن اللعنة قطع عن الرحمة والموت قطع عن التصرف، قال القاضي عياض: وقيل: لعنته تقتضي قصده بإخراجه من جماعة المسلمين ومنعهم منافعه وتكثير عددهم به كما لو قتله وقيل لعنته تقتضي قطع منافعه الأخروية وبعده منها بإباحة لعنته فهو كمن قتل في الدنيا وقطعت عنه منافعه منها، وقيل: معناه استواؤهما في التحريم وفي اللعنة قطعا عن الرحمة وهي أبلغ ضررا من قطع الحياة بالقتل (٢)، أ. هـ.

فائدة: واتفق العلماء على تحريم اللعن فإنه في اللغة الإبعاد والطرد، وفي الشرع: الإبعاد من رحمة الله تعالى فلا يجوز أن يبعد من رحمة الله من لا يعرف حاله وخاتمة أمره معرفة قطيعة، فلهذا قالوا: لا يجوز لعن أحد بعينه مسلم كان أو كافرا أو دابة إلا من علمنا بنص شرعي أنه مات على الكفر أو يموت عليه كأبي جهل وإبليس وأما اللعن بالوصف فليس بحرام كلعن


(١) إحكام الأحكام (٢/ ٢٦٢).
(٢) المصدر السابق (٢/ ٢٦٣).