للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قوله: "من أصيب بشيء في جسده فتركه لله عز وجل كان كفارة له" تقدم معنى الكفارة.

٣٧١٣ - وَعَن عبد الرَّحْمَن بن عَوْف - رضي الله عنه -: أَن رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ ثَلأث وَالَّذِي نَفسِي بِيَدِهِ إِن كنت لحالفا عَلَيْهِنَّ لا ينقص مَال من صَدَقَة فتصدقوا وَلا يعْفُو عبد عَن مظْلمَة إِلَا زَاده الله بهَا عزا يَوْم الْقِيَامَة وَلا يفتح عبد بَاب مَسْأَلَة إِلَا فتح الله عَلَيْهِ بَاب فقر رَوَاهُ أَحْمد وَفِي إِسْنَاده رجل لم يسم وَأَبُو يعلى وَالْبَزَّار وَله عِنْد الْبَزَّار طَرِيق لا بَأْس بهَا وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ فِي الصَّغِير والأوسط من حَدِيث أم سَلمَة وَقَالَ فِيهِ وَلا عَفا رجل عَن مظْلمَة إِلَا زَاده الله بهَا عزا فاعفوا يعزكم الله (١).

قوله: وعن عبد الرحمن بن عوف - رضي الله عنه - تقدم الكلام عليه.

قوله - صلى الله عليه وسلم -: "ثلاث والذي نفسي بيده إن كنت لحالفا عليهن" تقدم الكلام على ذلك.

قوله - صلى الله عليه وسلم -: "ولا يعفو عبد عن مظلمة إلا زاده الله بها عزا يوم القيامة" أي:


(١) أخرجه أحمد ١/ ١٩٣ (١٦٧٤)، وعبد بن حميد (١٥٩)، والمروزى في البر والصلة (٣٠٠)، والبرتى في مسند عبد الرحمن (٤١ و ٤٢)، والبزار (١٠٣٢ و ١٠٣٣)، وأبو يعلى (٨٤٩)، والقضاعي في مسند الشهاب (٨١٨ و ٨١٩). قال البزار: وحديث عمر بن أبي سلمة عن أبيه، عن قاص فلسطين، عن عبد الرحمن أصح من حديث يونس بن خباب.
وقال الهيثمي في المجمع ٣/ ١٠٥: رواه أحمد، وأبو يعلى، والبزار، وفيه رجل لم يسم.
وله عند البزار طريق عن أبي سلمة، عن أبيه، وقال: إن الرواية هذه أصح، والله أعلم.
وصححه الألباني في صحيح الترغيب (٨١٤) و (٢٤٦٢).