للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الكفاية قال: ولو أقيمت المكتوبة في جماعة قطع الطواف واشتغل بها (١) ويشكل أيضا بما نقله [البيهقى] في طبقاته عن الشافعي أن الاشتغال بالعلم أفضل من الجهاد في سبيل الله [ومن صلاة النافلة] (٢).

وقد يجاب عن الحديث بأن الجهاد ما دام فرض عين فالاشتغال به أهم من الاشتغال بالعلم ما دام فرض الكفاية فالاشتغال بالعلوم الشرعية أفضل، وكذلك قال النووي في فتاويه (٣) فيحمل الحديث على فرض العين أو يحمل ذلك على حال السائل كما سبق والله تعالى أعلم قاله ابن العماد في شرح عمدة الأحكام.

٣٧٤١ - وَعَن أبي هُرَيْرَة - رضي الله عنه - قَالَ قَالَ رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يَجْزِي ولد وَالِده إِلَا أَن يجده مَمْلُوكا فيشتريه فيعتقه رَوَاه مسلم وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيّ وَابْن مَاجَه (٤).

قوله: وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال الإمام الشافعي - رضي الله عنه -: أبو هريرة أحفظ من روى الحديث في دهره وكان أبو هريرة ينزل بالمدينة بذي الحليفة وله بها دار ومات بالمدينة سنة تسع وخمسين وهو ابن ثمان وسبعين سنة ودفن بالبقيع وماتت عائشة - رضي الله عنها - قبله بقليل وهو صلى عليها وكان رضي الله تعالى عنه من


(١) الأم (٢/ ١٩٥)، والمجموع (٨/ ٤٧ - ٤٨).
(٢) مناقب الشافعي (٢/ ١٣٨) للبيهقى، وطبقات الشافعيين (١/ ٢٩) لابن كثير.
(٣) فتاوى النووي (ص ١٧٠).
(٤) أخرجه مسلم (٢٥ - ١٥١٠)، وأبو داود (٥١٣٧)، والترمذى (١٩٠٦)، وابن ماجه (٣٦٥٩)، والنسائى في الكبرى (٤٨٧٦).