للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الرجل في الحال أو بعد يومين؛ قال النووي: وذكر الإمام أبو عبد الله التيمي المذكور وقال: قرأت في بعض الحكايات أن بعض المبتدعة حين سمع قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها فإنه لا يدري أين باتت يده" الحديث، فقال ذلك المبتدع على سبيل التهكم: أنا أدري أين باتت يدي في الفراش، فأصبح وقد أدخل يده في دبره إلى ذراعه، عافانا الله الكريم من بلائه، ووفقنا لتنزيه السنن وتعظيم شفائه، قال التيمي: فليتق المرء الاستخفاف بالسنن ومواضع التوقيف، فانظر كيف وصل إليهما شؤم فعلهما.

تتمة: ومعنى الحديث ما قاله الإمام الشافعي وغيره من العلماء: أن النائم تطوف يده في نومه على درنه فلا يأمن أنها مرت على نجاسة من دم بثرة أو قملة أو برغوث أو مرت على محل الاستنجاء وما أشبه ذلك (١). انتهى.

وقال النووي (٢): قال الشافعي أيضًا معنى: "لا يدري أين باتت يده": أن أهل الحجاز كانوا يستنجون بالحجارة وبلادهم حارة، فإذا نام أحدهم عرق فلا يأمن النائم أن تمر يده على ذلك الموضع النجس أو على بترة أو على قملة أو قذر غير ذلك، والله أعلم؛ وفي هذا الحديث دلائل كثيرة لمذهبنا ومذهب الجمهور، ومنها: أن الماء القليل إذا وردت عليه نجاسة نجسته وإن قلت ولم تغيره فإنها تنجسه لأن الذي تعلق باليد ولا يرى قليل جدًا، وكانت


(١) بستان العارفين (ص ٥١).
(٢) شرح النووي على مسلم (٢/ ١٧٩ - ١٨١).