عادتهم استعمال الأواني الصغيرة التي تنقص عن قلتين بل لا تقاربهما، ومنها: الفرق بين ورود الماء على النجاسة وورودها عليه، وأنها إذا وردت عليه نجسته، وإذا ورد عليها أزالها، ومنها:[أن الغسل سبعا] ليس عاما في جميع النجاسات، وإنما ورد به الشرع في ولوغ الكلب خاصة، ومنها: أن موضع الاستنجاء لا يطهر بالأحجار بل يبقى نجسًا معفوًا عنه في حق الصلاة، ومنها: استحباب غسل النجاسة بالماء لأنه إذا أمر به في المتوهمة ففي الحقيقة أولى، ومنها: أن النجاسة المتوهمة يستحب فيها الغسل ولا يؤثر فيها الرش، ومنها: استحباب الأخذ بالاحتياط إلى حد الوسوسة والنهي عن غمس اليد في الإناء قبل غسلها نهي تنزيه لا تحريم، فلو خالف وغمس لم يفسد الماء (ولم يأثم الغامس)، وعن الحسن البصري وإسحاق بن راهويه ومحمد بن جرير أنه ينجس إن كان قام من نوم الليل، وهو ضعيف، فإن الفضل في الماء من اليد الظاهر فلا ينجس بالشك، والحديث محمول على [التنزيه ثم مذهبنا]، ومذهب المحققين أن هذا الحكم ليس مخصوصا بالقيام من النوم بل المعتبر فيه الشك في نجاسة اليد، فمتى شك في نجاستها كره له غمسها في الإناء قبل غسلها سواء قام من نوم الليل.
أو النهار أو شك في نجاستها من غير نوم؛ وعن الإمام أحمد رواية: إن كان قام من نوم الليل كره له كراهة تحريم أو نوم النهار فكراهة تنزيه، ووافقه داود الظاهري اعتمادًا على لفظ المبيت في الحديث، وهذا مذهب ضعيف جدًا، فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - نبه على العلة بقوله:"فإنه لا يدري أين باتت يده"، وهذا