للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لقد تحجرت واسعًا" يريد رحمة اللَّه تعالى (١)، أ. هـ قاله ابن العماد.

تتمة: هذا الأعرابي الذي بال في المسجد، قال الحافظ أبو موسى الأصبهاني في كتاب معرفة الصحابة أنه ذو الخويصرة اليماني فإنه روي بإسناده من حديث سلمان بن يسار قال: اطلع ذو الخويصرة اليماني وكان رجلا جافيا على رسول اللَّه في المسجد وساق الحديث.

وفى هذا الحديث دليل على أن الماء إذا كان واراد على النجاسة طهرها، وأما أحكام الحديث ففيه إثبات نجاسة بول الآدمي وهو مجمع عليه ولا فرق بين الكبير والصغير بإجماع من يعتد به لكن بول الصبي الصغير الذي لم يستقل بالطعام يكفي فيه النضح، وفيه أنه يجب احترام المسجد وتنزيهه عن الأقذار وسائر النجاسات وهو كذلك إذا أدى ذلك إلى تلويثها بالنجاسة فإن لم يتلوث المسد كأن بال في إناء أو افتصد في إناء في المسجد فالأصح تحريم البول وكراهة الاقتصاد دون تحريمه وفيه أن الأرض تطهر بصب الماء عليها ولا يشترط حفرها وهذا مذهبنا ومذهب الجمهور وقال أبو حنيفة: لا تطهر إلا بحفرها، وهذا إذا كانت النجاسة تغيب في آخر الماء فإن كانت النجاسة عينية كرماد النجاسة وتراب العذرة وصديد الموتى إذا اختلط بتراب المقبرة فهذا كله لا يطهر بالصب عليه وإنما يطهر بنقل التراب والمقبرة المنبوشة لا تصح الصلاة عليها وإن وقع عليها سيل أو صب عليها ماء ولهذا نقل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- التراب النجس من مسجده حين بناه أمر بقبور


(١) الاعلام بفوائد عمدة الأحكام (١/ ٦٩٣).