للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

المشركين فنبشت وأخرج ترابها.

وفيه أن غسالة النجاسة طاهرة، وهذه المسألة فيها خلاف بين العلماء ولأصحابنا فيها ثلاثة أوجه، أحدها أنها طاهرة والثاني نجسة والثالث إن انفصلت وقد طهر المحل فهي طاهرة وإن انفصلت ولم يطهر المحل فهي نجسة وهذا الثالث هو الصحيح وهذا الخلاف إذا انفصلت غير معتبرة وأما إذا انفصلت متغيرة فهي نجسة بإجماع المسلمين سواء تغير طعمها أو لونها أو ريحها وسواء كان التغير قليلا أو كثيرا وسواء كان الماء قليلا أو كثيرا (١).

وفيه دليل على وجوب تطهير المسجد عن النجاسة على الفور وهو كذلك ولا يجب إزالة النجاسة على الفور إلا في هذه المسألة وفيمن تعدي بتلطيخ بدنه بها ولا يجب غسل الجنابة على الفور إلا على الزاني وفد يستدل بالحديث على أن من نجس المسجد لا يجب عليه مؤنة تطهيره لكنه واجب قياسا على من نجس ثوب إنسان أو بدنه ولعل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- إنما لم يأمر بها الأعرابي لقيام من تبرع عنه بذلك (٢)، أ. هـ قاله ابن العماد.

قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين" قاله لما جاء الأعرابي فبال في المسجد فهم عمر -رضي اللَّه عنه- والناس بضربه، يقال: هم بالأمر إذا عزم


(١) "شرح النووي على مسلم" (٣/ ١٩١)، ورياض الأفهام (١/ ٣٤٢ - ٣٤٣)، والإعلام بفوائد عمدة الأحكام (١/ ٦٩٧).
(٢) انظر مجموع هذه الفوائد في شرح النووي على مسلم (٣/ ١٩١ - ١٩٢)، والعدة شرح العمدة (١/ ١٨٩) ورياض الأفهام (١/ ٣٤٢ - ٣٤٤) الاعلام بفوائد عمدة الأحكام (١/ ٦٩٥ - ٧٠٠).