للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "السلام عليكم يا صبيان" (١) وقال المتولي: إذا سلم على صبي لا يجب عليه الجواب لأن الصبي ليس من أهل افرض، قال النووي: وهذا الذي قاله صحيح لكن الأدب والمستحب له الجواب، وقال القاضي حسين وصاحبه المتولي: لو سلم الصبي على بالغ ففي وجوب الرد وجهان والأصح منهما وجوب الرد لقوله تعالى: {وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ} (٢) الآية، ولو سلم بالغ على جماعة فيهم صبي فرد الصبي ولم يرد منهم غيره فالأصح أن الرد لا يسقط عن البالغين بذلك لأنه ليس من أهل الفرض والرد فرض فلا يسقط عن البالغين (٣) قاله في الديباجة.

٤٠٩٦ - وَعَن عبد اللَّه يَعْنِي ابْن مَسْعُود -رضي اللَّه عنه- عَن النَّبِي -صلى اللَّه عليه وسلم- قَالَ السَّلَام اسْم من أَسمَاء اللَّه تَعَالَى وَضعه فِي الأَرْض فأفشوه بَيْنكُم فَإِن الرجل الْمُسلم إِذا مر بِقوم فَسلم عَلَيْهِم فَردُّوا عَلَيْهِ كَانَ لَهُ عَلَيْهِم فضل دَرَجَة بتذكيره إيَّاهُم السَّلَام فَإِن لم يردوا عَلَيْهِ رد عَلَيْهِ من هُوَ خير مِنْهُم رَوَاهُ الْبَزَّار وَالطَّبَرَانِيّ وَأحد إسنادي الْبَزَّار جيد قوي (٤).


(١) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٨/ ٦٣٣/ ٥٨٢٦)، وأحمد (٣/ ١٨٣)، وأخرجه أبو يعلى كما في إتحاف الخيرة المهرة (٧/ ٣٩١/ ٧١١٩)، وابن السني (٢٢٨)، وأبو بكر الشافعي في الفوائد (٧٧٨)، وأبو نعيم في حلية الأولياء (٨/ ٣٧٨). قال البوصيري: هذا إسناد رواته ثقات. وصححه الألباني في الصحيحة (٢٩٥٠).
(٢) سورة النساء، الآية: ٨٦.
(٣) الأذكار (ص ٤١١).
(٤) أخرجه البزار (١٧٧٠ و ١٧٧١)، وابن حبان في روضة العقلاء (ص ٧٤)، وأبو علي الصواف في جزئه (٤٨)، والطبراني في الكبير (١٠/ ١٨٢ رقم ١٠٣٩١ و ١٠٣٩٢). وقال =