للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

رضي اللَّه عنها، وفيه استحباب بعث السلام وبعث الرسول بتبليغه وفيه بعث الأجنبي السلام إلى الأجنبية الصالحة إذا لم يخف ترتب مفسدة، وأن من أتاه سلام غائب مع رسول أو في ورقة وجب عليه الرد على الفور وكذا لو بلغه سلام في ورقة غائب لزمه أن يرد عليه السلام باللفظ على الفور إذا أقرأه، وفيه أنه يستحب في الرد أن يقول: وعليكم السلام بالواو فلو قال عليك أو عليكم بغير واو أجزأه على الصحيح وكان تاركا للأفضل، وقال المتولي من أصحابنا لا يكفيه وهو شاذ ترده الأحاديث الصحيحة (١).

قوله: "يقرأ عليك السلام" بفتح أوله أي يسلم عليك يقال قرأت على فلان السلام فإن لم يذكر على كان رباعيا تقول اقرأته السلام وهو يقرئك السلام فتضم ياء المضارعة منه، قال القاضي عياض وقيل هما لغتان قاله العراقي (٢).

فرع: إذا مر على جماعة فيهم مسلمون أو مسلم وكفار فالسنة أن يسلم عليهم ويقصد المسلمين أو المسلم واللَّه أعلم (٣).

فائدة: من البدع أن المرأة إذا أوقدت السراج تسلم على الحاضرين وهذا السلام بدعة ليس له محل ولا شرعه اللَّه ورسوله لأن السلام المشروع إنما هو إذا غاب الإنسان عن صاحبه غيبة ولو غيبة يسيرة ثم لقيه فإذا ذاك يشرع


(١) المصدر السابق (١٥/ ٢١١).
(٢) طرح التثريب (٨/ ١٠٨).
(٣) الأذكار (ص ٤٢٠).