للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٤١٣١ - وَعَن عبَادَة يَعْنِي ابْن الصَّامِت -رضي اللَّه عنه- أَن رَسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- سُئِلَ عَن الاسْتِئْذَان فِي الْبيُوت فَقَالَ من دخلت عينه قبل أَن يسْتَأْذن وَيسلم فَلَا إِذن وَقد عصى ربه رَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ من حَدِيث إِسْحَاق بن يحيى عَن عبَادَة وَلم يسمع مِنْهُ وَرُوَاته ثِقَات (١).

قوله: وعن عبادة يعني ابن الصامت -رضي اللَّه عنه-: تقدم الكلام عليه.

قوله: أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- سئل عن الاستئذان في البيوت فقال: "من دخلت عينه قبل أن يستأذن ويسلم فلا إذن له" قال العلماء: والسنة أن يسلم ثم يستأذن فيقوم عند الباب بحيث لا ينظر إلى من في داخله ثم يقول السلام عليكم أأدخل، فإن لم يجبه أحد قال ذلك ثانيا وثالثا فإن لم يجبه أحد انصرف، وهذا الذي ذكر، قال في تقديم السلام على الاستئذان هو الصحيح، وكر الماوردي فيه ثلاثة أوجه، أحدها: هذا، والثاني: تقدم الاستئذان على السلام، والثالث: وهو اختياره إن وقعت عين المستأذن على صاحب المنزل قبل دخوله قدم السلام وإن لم تقع عليه عينه قدم الاستئذان (٢). أ. هـ واللَّه أعلم.

قوله: رواه الطبراني من [رواية] إسحاق بن يحيى [عن عبادة، ولم يسمع منه، ورواته ثقات].


(١) أخرجه أبو القاسم الحرفى في أماليه (٩١). وقال الهيثمي في المجمع ٨/ ٤٤: رواه الطبراني، وإسحاق بن يحيى لم يدرك عبادة، وبقية رجاله ثقات. وضعفه الألباني في ضعيف الترغيب (١٦٣٢).
(٢) روضة الطالبين (١٠/ ٢٣٥)، والأذكار (ص ٤١٣).