للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قوله "عباد اللَّه" أي: يا عباد اللَّه، وفيه إشارة إلى أنكم عباد اللَّه عز وجل فحقكم أن تطيعوه بأن تكونوا إخوانا واللَّه أعلم قاله الطوفي (١).

قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث" الحديث.

قال العلماء: في هذا الحديث تحريم الهجرة بين المسلمين أكثر من ثلاث ليال وإباحتها في الثلاث الأول بنص الحديث، والثاني: بمفهومه قالوا وإنما عفى عنها في الثلات لأن الآدمي مجبول على الغضب وسوء الخلق ونحو ذلك فعفى عن الهجرة في الثلاث ليذهب ذلك العارض (٢).

وإنما لم تكن له الزيادة على ثلاثة أيام فيما كان بينهما من الأمور الدنيوية وحظوظ النفس وتعنتاتها (٣).

قال النووي في الروضة (٤): قال أصحابنا وغيرهم هذا في الهجر لغير عذر شرعي فإن كان عذر بأن كان المهجور مذموم الحال لبدعة أو فسق أو نحوهما أو كان فيه صلاح لدين الهاجر أو المهجور فلا يحرم الهجر حتى يزول ذلك وتظهر توبته وقيل: إن الحديث لا يقتضي إباحة هجره الثلاثة أيام وهذا عند من لا يحتج بالمفهوم.

قوله: "لا يحل لمسلم" وهذا قد يحتج به من يقول: الكفار غير مخاطبين بفروع الشريعة والأصح أنهم مخاطبون بها وإنما قيد بالمسلم لأنه الذي يقبل


(١) التعيين في شرح الأربعين (ص ٣٥٢).
(٢) شرح النووي على مسلم (١٦/ ١١٧).
(٣) طرح التثريب (٤/ ١٢٠).
(٤) روضة الطالبين (٧/ ٣٦٧).