خطاب الشارع وينتفع به وهذه الهجرة المحرمة هي التي تكون عن غضب لأنه جائز لا تعلق له بالدين فأما الهجرة لأجل المعاصي والبدعة فواجب استصحابه إلى أن يتوب من ذلك، ولا ويختلف في هذا وسيأتي الكلام على ذلك مبسوطا واللَّه أعلم.
قوله في الطبراني وزاد فيه:"يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا" أي يوليه عرضه بضم العين وهو جانبه.