للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

أن صدود الألف عن إلفه ... فوق ثلاث ربنا حرمه (١) أ. هـ

قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "وخيرهما الذي يبدأ بالسلام" أي: وأفضلهما ومعناه أن المبادر بقطع الهجرة وبالسلام أحسن خلقا وأعظم أجرا وفيه دليل لمذهب الشافعي ومالك ومن وافقهما أن السلام يقطع الهجرة ويرفع الإثم فيها ويزيله، وقال الإمام أحمد بن حنبل وابن القاسم المالكي: إن كان يؤذيه لم يقطع السلام هجره، قال النووي: قال أصحابنا ولو كاتبه أو أرسله عند غيبته عنه هل يزول إثم الهجرة فيه وجهان أحدهما لا يزول لأنه لم يكلمه وأصحجهما يزول لزوال الوحشة واللَّه أعلم (٢)، أ. هـ.

٤١٧٥ - وَعَن أبي هُرَيْرَة -رضي اللَّه عنه- قَالَ قَالَ رَسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لا يحل لمُسلم أَن يهجر أَخَاهُ فَوق ثَلَاث فَمن هجر فَوق ثَلَاث فَمَاتَ دخل النَّار رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائيِّ بِإِسْنَاد على شَرط البُخَارِيّ وَمُسلم (٣).

٤١٧٦ - وَفِي رِوَايَة لأبي دَاوُد قَالَ النَّبِي -صلى اللَّه عليه وسلم- لَا يحل لمُؤْمِن أَن يهجر مُؤمنا فَوق ثَلَاث فَإِن مرت بِهِ ثَلَاث فليلقه فليسلم عَلَيْهِ فَإِن رد عليه السلام فقد اشْتَركَا فِي الأجر وَإِن لم يرد عَلَيْهِ فقد بَاء بالإثم وَخرج الْمُسلم من الْهِجْرَة (٤).


(١) خاص الخاص (ص ٧٠)، وديوان الصبابة (ص ٣٨).
(٢) شرح النووي على مسلم (١٦/ ١١٧ - ١١٨).
(٣) أخرجه أبو داود (٤٩١٤)، والنسائي في الكبرى (٩١١٦)، وصححه الألباني في صحيح الترغيب (٢٧٥٧).
(٤) أخرجه البخاري في الأدب المفرد (٤١٤) وفي التاريخ ١/ ٢٥٧، وأبو داود (٤٩١٢)، والخرائطي في مساوئ الأخلاق (٥٥٨). وضعفه الألباني في المشكاة (٥٠٣٧)، غاية المرام (٤٠٥)، الإرواء (٢٠٢٩)، وصححه في صحيح الترغيب (٢٧٥٧).