قوله:"فإنهما ناكبان عن الحق ما داما على صرامهما" الحديث، ناكبان أي مائلان.
قوله:"مما دامما على صرامهما" والصرم هو القطع يقال صرمت الحبل صرما أي قطعته والاسم الصرم بالضم.
قوله:"وأولهما فيء يكون سبقه بالفيء كفارة له" الحديث، والفيء هو الرجوع وتقدم.
قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "فإن ماتا على صرامهما لم يدخلا الجنة جميعا أبدا" الحديث، فيه القولان السابقان في شرب الخمر وغيره وفي أشباه ذلك.
٤١٧٩ - وَعَن ابْن عَبَّاس -رضي اللَّه عنهما- قَالَ قَالَ رَسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لَا تحل الْهِجْرَة فَوق ثَلَاثَة أَيَّام فَإِن التقيا فَسلم أَحدهمَا فَرد الآخر اشْتَركَا فِي الأجر وَإِن لم يرد برئ هَذَا من الإِثْم وباء بِهِ الآخر وَأَحْسبهُ قَالَ وَإِن مَاتَا وهما متهاجران لا يَجْتَمِعَانِ فِي الْجنَّة رَوَاهُ الطَّبَرَانِيِّ فِي الأَوْسَط وَالْحَاكم وَاللَّفْظ لَهُ وَقَالَ صَحِيح الإِسْنَاد (١).
قوله: وعن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما-، تقدم الكلام عليه في الأحاديث قبله.
(١) أخرجه الطبراني في الأوسط (٨/ ٣٧٨ رقم ٨٩٣٥)، والحاكم (٤/ ١٦٣). قال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن ابن جريج إلا سعيد بن سالم، تفرد به: أسد بن موسى. وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. قال الهيثمي في المجمع ٨/ ٦٧: رواه الطبراني في الأوسط عن شيخه مقدام بن داود وهو ضعيف، وقال ابن دقيق العيد في الإمام: إنه وثق. وصححه الألباني في صحيح الترغيب (٢٧٦٠).