للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قال النووي (١): هذا الذي ذكره هؤلاء الأئمة ضعيف مخالف للقواعد الشرعية والمختار القطع بصحة توبته في هذا قبول رواياته بعدها إذا صحت توبته بشروطها المعروفة وهي: الإقلاع عن المعصية والندم على فعلها والعزم على أن لا يعود إليها، فهذا هو الجاري على قواعد الشرع، وقد أجمعوا على رواية من كان كافرًا فأسلم، وأكثر الصحابة كانوا بهذه الصفة، وأجمعوا على قبول شهادته ولا فرق بين الشهادة والرواية في هذا؛ الثالث: أنه لا فرق بين تحريم الكذب عليه - صلى الله عليه وسلم - بين ما كان في الأحكام وما لا حكم فيه كالترغيب والترهيب والمواعظ وغير ذلك فكله حرام من أكبر الكبائر وأقبح القبائح بإجماع المسلمين الذين يعتد بهم في الإجماع خلافًا للكرامية الطائفة المبتدعة في زعمهم الباطل أنه يجوز وضع الحديث في الترغيب والترهيب وتابعهم كثيرون من الجهلة الذي يكسبون أنفسهم الزهد أو ينسبهم جهلة مثلهم، واللّه أعلم.

ثم معنى الحديث: أن هذا جزاؤه وقد يجازى به، وقد يعفو اللّه الكريم عنه ولا يقطع عليه بدخول النار، وهكذا سبيل كلّ ما جاء من الوعيد بالنار لأصحاب الكبائر غير الكفر فكلها يقال فيها: هذا جزاؤه، وقد يجازى وقد يعفو اللّه الكريم عنه، ثم إن جوزي وأدخل النار فلا يخلد فيها بل لابد من خروجه منها بفضل اللّه ورحمته ولا يخلد في النار إذا مات على التوحيد، واعلم أن مذهب أهل السنة: أن من ارتكب كبيرة ومات قبل التوبة إن شاء اللّه تعالى عفا عنه ويدخله الجنة أول مرة، وإن شاء عذبه في النار ثم يدخله


(١) شرح النووي على مسلم (١/ ٧٠).