للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

حَدِيث حَار بِالْحَاء الْمُهْملَة وَالرَّاء أَي رَجَعَ (١).

قوله: وعن أبي ذر -رضي اللَّه عنه- تقدم الكلام عليه.

قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ومن دعا رجلا بالكفر أو قال يا عدو اللَّه وليس كذلك إلا حار عليه" الحديث، ومثله حديث أبي هريرة بعده وفيه: "فقد باء بها أحدهما" ومثله أيضًا حديث أبي سعيد بعد بعده وفيه: "ما أكفر رجل رجلا إلا باء أحدهما بها إن كان كافرا وإلا كفر بتكفيره" الحديث.

قوله: "إلا حار عليه" بالحاء المهملة والراء أي رجع، قاله المنذري، وقال بعض العلماء: حار وباء بمعنى أي رجع عليه الكفر فباء وحار ورجع بمعنى واحد ومنه قوله تعالى: {إِنَّهُ ظَنَّ أَنْ لَنْ يَحُورَ (١٤)} (٢) أي: يرجع عليه هذا القول.

وقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ومن دعا رجلا بالكفر أو قال عدو اللَّه" معناه: إذا لمسلم يا كافر أو قال له يا عدو اللَّه وليس هو كذلك إلا حار عليه، أي رجع عليه وهذا إذا لم يكن متأولا أما المتأول فخارج عن هذا الوعيد وهذا القول عده العلماء من الكبائر، أ. هـ. وهذا الحديث مما عده بعض العلماء من المشكلات من حيث أن ظاهره غير مراد وذلك أن مذهب أهل الحق أنه لا يكفر المسلم بالمعاصي كالقتل والزنا وكذلك قوله لأخيه كافر من غير اعتقاد بطلان دين الإسلام وإذا عرف ما ذكرناه فقيل في تأويل


(١) أخرجه البخاري (٦٠٤٥)، ومسلم (١١٢ - ٦١).
(٢) سورة الانشقاق، الآية: ١٤.