للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قوله: وعن أبي هريرة تقدم الكلام عليه.

قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: لا يُشر أحدكم إلى أخيه بالسلاح الحديث هو بغير ياء هنا هكذا ذكره الحافظ وهو في جميع النسخ لا يشير بالياء بعد الشين وهو صحيح، وهو نهي بلفظ الخبر كقوله تعالى: {لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا} (١)، وإن هذا أبلغ من لفظ النهي. وقوله إلى أخيه بالسلاح المراد أخوة الإسلام ويلتحق به الذمي أيضًا لتحريم أذاه، وخرج الحديث مخرج الغالب ودخل في السلاح ما عظم منه وصغر. وهل تدخل العصى في ذلك؟ فيه احتمال لأن الترويع حاصل وكذلك احتمال سقوطهما من يده.

قوله فإنه لا يدري لعل الشيطان ينزع في يده؛ ينزع بالعين المهملة وكسر الزاي أي يرمي، وروي بالمعجمة مع فتح الزاي أيضًا، ومعناه أيضًا يرمي ويفسد. وأصل النزع الطعن والفساد، اهـ قاله المنذري. وقال غيره ينزع في يده بكسر الزاي وبالعين المهملة، وكذا نقله القاضي عياض (٢) عن جميع روايات مسلم ومعناه يرمي في يده ويحقق ضربته كأنه يرفع يده ويحقق إشارته. والنزع العمل باليد كالاستسقاء بالدلو ونحوه، وأصله الجذب والقطع. وروي فيه أيضًا ينزخ بفتح الزاي وبالغين المعجمة وهو كذلك في رواية أبي ذر الهروي ومعناه تغريره [بحمله] على تحقيق [الضرر عندما يحدث عند اللعب والهزل] ويزين ذلك له، ونزغ الشيطان بالغين المعجمة


(١) سورة البقرة، الآية: ٣٣.
(٢) إكمال المعلم بفوائد مسلم (٨/ ٩٦).