للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ولم يور حنثَ على الأصحّ وقيل لا يحنثُ وكذا لو كان مقصودُ حَرْبٍ أو إصلاحِ ذاتِ البين أو استمالة قلب المجني عليه في العفو عن الجناية لا يحصل إلا بكذب فالكذبُ ليس بحرام وهذا إذا لم يحصل الغرضُ إلا بالكذب والاحتياطُ في هذا كلّه أن يورّي ومعنى التورية أن يقصدَ بعبارته مقصودًا صحيحًا ليس هو كاذبًا بالنسبة إليه وإن كان كاذبًا في ظاهر اللفظ ولو لم يقصد هذا بل أطلق عبارةَ الكذب فليس بحرام في هذه المواضع، اهـ. قاله الحصني. وقال بعضهم واعلم أن التورية والتعريض معناهما أن يطلق لفظا هو ظاهر في معني، ويريد به معنى آخر يتناوله ذلك اللفظ، ولكنه خلاف ظاهره، وهذا ضرب من التغرير والخداع. اهـ. قال في الميسر: وإنما لم يكن هذا النوع كذبا لأن القصد فيه صحيح ثم على [قائله] أن يوري ما استطاع عن حقيقة القول بالكناية فيقول أرجو أن لا يصدر عن صاحبك شيء تكرهه وإني لا [أظن] به أنه يقول فيك قولا سيئا اهـ. قال الحافظ رحمه اللَّه يقال نميت الحديث بتخفيف الميم [إذا بلغته على وجه الإصلاح، وبتشديدها إذا كان على وجه إفساد ذات البين، ذكر ذلك أبو عبيد وابن قتيبة والأصمعي والجوهري وغيرهم، انتهى.] (١). وروى عن عمر بن الخطاب. (٢)


(١) حصل تأخير لهذه الصحيفة في النسخة الهندية، وأدرجت بعد قوله: (وروي عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه قال استعينوا على قضاء حوائجكم بكتمان السر فإن كل ذي نعمة محسود، واللَّه أعلم).
(٢) في الطبقات الكبرى (٤/ ٢٨٧)، وابن أبي شيبة في المصنف (٢٦٠٩٦) عن عمران بن حصين ويقول: إن لكم في المعاريض لمندوحة عن الكذب.