للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

حديث كعب أنه أحرق الورقة [وفيها:] ولم يجعلك الله بدار [هوان].

قوله واستُلبث الوحي أي أبطأ وبقي لم ينزل تلك المدة. قوله فإذا رسول رسول الله -صلى الله عليه وسلم- جاء فقال إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يأمرك أن تعتزل امرأتك. قال فقلت أطلقها أم ماذا أفعل. فذكره إلى أن قال: فقلت لامرأتي الحقي بأهلك فكوني عندهم حتى يقضي الله تعالى في هذا الأمر. الحديث. هذا دليل على أن هذا اللفظ ليس صريحا في الطلاق وإنما هو كناية ولم ينو به الطلاق فلم يقع لأنه زاد فيه حتى يقضي الله في هذا الأمر فهم [منه] (١) أنه قصد المضي غير ولهذا لم يؤمر بتجديد النكاح بعد التوبة وعلى هذا فلو قال ذلك ولم ينو به شيئا لم يقع به طلاق. وللطلاق كنايات و [الـ] صرائح فالصرائح الطلاق والفراق والسراح.

قال الشافعي (٢): [ذكر الله] الطلاق في كتابه بهذه الثلاثة الأسماء فمن خاطب امرأته فأفرد لها اسما من هذه لزمته الطلاق وإن لم ينوه [في] الحكم وما تكلم به مما يشبه الطلاق، سوى هذه فليس بطلاق. [و] قال أبو حنيفة الصريح كلمة واحدة وهي الطلاق.

وقال مالك: السراح والفراق من الكنايات الظاهرة، فأما التصريح فلا يحتاج إلى نية بخلاف الكناية. وقال [داود] لا يقع في التصريح إلا بالنية أيضا. وأما الكنايات فضابطها أن كل لفظ محتمل للفراق ولم [يسغ]


(١) سقطت هذه العبارة من النسخة الهندية.
(٢) الأم (٥/ ٢٥٩).
أحكام القرآن للشافعي (١/ ٢٢٢).