للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

كقوله تجرعي وتزودي واخرجي وسافري وتزوجي وما في معناه، فإن نوى [به] الطلاق وقع بالإجماع. [كان الرجل في الجاهلية يقول لزوجته أنت خليّة فكانت تطلق منه وهي في الإسلام كنايات الطلاق فإذا نوى بها الطلاق وقع. يقال رجل خلي لا زوجة له وامرأة خلية لا زوج لها، قاله في النهاية (١)] (٢).

تنبيه: وظاهر هذا اعتبار اقتران النية بكل اللفظ وهو الصحيح في المنهاج والمحرر وعبارة أصل الروضة فلو اقترنت بأوّل اللفظ دون آخره أو عكسه طلقت على الأصح فوقع التخالف.

قال ابن الرفعة المذهب الوقوع فيما اقترنت بأوله ولم يرجح شيئا فيما إذا اقترنت بآخره والمسألة موضحة في شرح المنهاج لابن الملقن فليراجعه من أراد ذلك وإن لم [ينو] به الطلاق لم يقع لأنه يحتمل الطلاق وغيره والأصل بقاء النكاح والله أعلم. فرع: لو قال طلقتك من عقالك لم يكن صريحا لأن العقال مجاز في النكاح، قاله في البحر.

فرع آخر: لو قال عليّ الطلاق ونوى الطلاق كان طلاقًا، قال المزني ولا نص للشافعي فيه وكثير من الناس لا يعرفون هذا إلا طلاقًا ورأيت في الكفاية للصيمري الجزم بأنه صريح فقال وإن قال علي الطلاق أو الطلاق لازم لي


(١) النهاية في غريب الحديث والأثر (٢/ ٧٥).
(٢) حصل تقديم لهذه العبارة في النسخة الهندية، وأدرجت قبل قوله: (وبرِيَّة أي منه أيضا وبَتَّة أي مقطوعة الوصلة بهم وبَتْلة أي متروكة النكاح).