للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

اهـ. والله أعلم.

فائدة يختم بها ذكر الحيات: في فتاوى النووي (١) إذا اصطاد الحوَّاء حية وحبسها معه على عادتهم فلسعته ومات هل يأثم؟ أجاب -رضي الله عنه- إن صادها ليرغب الناس في اعتقاد معرفته وهو صادق في صنعته ويسلم منها في ظنه ولسعته لم يأثم وإذا انفلتت وأتلفت شيئا لم يضمنه.

وروى الإمام أحمد في الزهد (٢) أنّ حوّاء معه حيات في خرج نزل بقوم من أهل اليمن [فخرج] بالليل بعض الحيات فلسعت بعض أهل البيت فقتلته، فكُتب بذلك إلى عمر بن عبد العزيز فقال لا شيء عليك لكن مرُوه إذا نزل بقوم أن يخبرهم بما معه، اهـ.

٤٥٣٢ - وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "أن نملة قرصت نبيا من الأنبياء، فأمر بقرية النمل فأحرقت، فأوحى الله إليه في أن قرصتك نملة، فأحرقت أمة من الأمم تسبح". زاد في رواية: "فهلا نملة واحدة" رواه البخاري (٣) ومسلم (٤) وأبو داود (٥) والنسائي (٦) وابن ماجه (٧).


(١) فتاوى النووي (ص: ١١٢).
(٢) حياة الحيوان الكبرى (١/ ٣٩٩).
(٣) صحيح البخاري (٣٣١٩).
(٤) صحيح مسلم (١٤٨) (٢٢٤١).
(٥) سنن أبي داود (٥٢٦٦).
(٦) سنن النسائي (٧/ ٢١٠).
(٧) سنن ابن ماجه (٣٢٢٥).