للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الحلوان، يقال حَلَوته أَحلوه حلوانا. والحلوان مصدر كالغفران وأصله من الحلاوة وهو حرام بإجماع المسلمين لأنه عوض عن محرم ولأنه أكل المال بالباطل وكذلك أجمعوا على تحريم أجرة المغنية للغناء والنائحة للنوح، وقد نقل الإجماع في تحريم ذلك جماعة [منهم] أبو محمد البغوي، قال البغوي اتفق أهل العلم على تحريم حلوان الكاهن وهو ما يأخذه المتكهن على كهانته وحلوان العراف أيضًا حرام. وقال الماوردي في الأحكام السلطانية ويمنع المحتسب الناس من التكسب بالكهانة واللهو ويؤدب عليه الآخذ والمعطي.

قال الخطابي (١): والحديث يشتمل على النهي عن هؤلاء كلهم وعلى النهي عن تصديقهم والرجوع إلى قولهم [وتصديقهم على ما] يدّعونه والله أعلم.

٤٦٠٧ - وعن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ثلاث من لم يكن فيه واحدة منهن، فإن الله يغفر له ما سوى ذلك لمن يشاء: من مات لم يشرك باللّه شيئًا، ولم يكن ساحرا يتبع السحرة، ولم يحقد على أخيه. رواه الطبراني في الكبير (٢) والأوسط (٣)، وفيه ليث بن أبي سليم.


(١) شرح النووي على مسلم (١٠/ ٢٣٢).
(٢) الطبراني في المعجم الكبير (١٢/ ٢٤٣/ ١٣٠٠٤).
(٣) الطبران-ي في المعجم الأوسط (٥٢٣٠)، ومن طريقه المزي في تهذيب الكمال (٩/ ١٥).
وأخرجه عبد بن حميد (٦٨٦)، والبخاري في الأدب المفرد (٤١٣)، والدينوري في المجالسة وجواهر العلم (١٥٣٨)، وأبو نعيم في حلية الأولياء (٤/ ٩٩)، والبيهقي في شعب الإيمان (٦٦١٤)، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٣٨٩) رواه الطبراني في الكبير، =