للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قوله وعن جابر بن سمرة تقدم. قوله كنا إذا أتينا النبي -صلى الله عليه وسلم- جلس أحدنا حيث ينتهي به المجلس، هكذا كان تواضع رسول اللّه -صلى الله عليه وسلم- وأصحابه - رضي الله عنهم -.

٤٦٤٨ - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول اللّه -صلى الله عليه وسلم- قال: لا يحل لرجل أن يفرق بين اثنين إلا بإذنهما. رواه أبو داود (١) والترمذي (٢)، وقال: حديث حسن.

٤٦٤٩ - وفي رواية لأبي داود (٣): لا يجلس بين رجلين إلا بإذنهما.

قوله وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده هو عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد اللّه بن عمرو العاصي السهمي كنيته أبو إبراهيم ليس بتابعي بل هو من تابعي التابعين. روى عنه نيف وعشرون من التابعين. قال ابن عدي قال أبو داود قال أحمد بن حنبل أصحاب الحديث إذا شاءوا احتجوا بحديثه عن أبيه عن جده وإذا شاءوا تركوه (٤) وأنكر بعضهم سماع شعيب من جده عبد اللّه بن عمرو وقال إنما سمع أباه محمد بن عبد اللّه بن عمرو [فتكون]


(١) أخرجه أبو داود (٤٨٤٥)، وحسنه الألباني في صحيح الجامع (٧٢٢٨)، و صحيح الترغيب والترهيب (٣٠٧١).
(٢) الترمذي (٢٧٥٢)، وقال: حسن صحيح، وأخرجه أحمد (٦٩٩٩)، والبخاري في الأدب (١١٤٢)، وابن خزيمة (١٧٦٣)، والطبراني في الأوسط (٣٦٥٢)، وحسنه الألباني في صحيح الترغيب (٣٠٧١)، وصححه في صحيح الجامع (٧٦٥٨).
(٣) أبو داود (٤٨٤٤)، والبيهقي في السنن (٣/ ٢٣٢)، وحسنه الألباني في صحيح الجامع (٦٨٢١)، والصحيحة (٢٣٨٥).
(٤) سؤالات أبي داود (٢١٦).