للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

هذا الحديث أن من وجب عليها قصاص وهي حامل لا يقتص منها حتى تضع، وهذا مجمع عليه، ثم لا ترجم الحامل الزانية ولا يقتص منها بعد وضعها حتى يسقى ولدها اللباء ويستغني عنها بلبن غيرها.

قوله فأمر بها نبي الله - صلى الله عليه وسلم - فشدت عليها ثيابها، أي جمعت. وقال أبو غالب بن هارون معناه أرسلت عليها ثيابها [أي جمعت]. قاله صاحب المغيث (١)، وفي بعض النسخ فشكت عليها ثيابها أي جمعت عليها ولفت لئلا تنكشف كأنها نظمت وزرت عليها بشوكة أو خلال، وقيل معناه أرسلت عليها ثيابها، والشكّ الاتصال [واللصوق]، قاله ابن الأثير (٢). وفي هذا استحباب جمع ثيابها عليها وشدها بحيث لا تنكشف في تقلبها وتكرر اضطرابها (٣). واتفق العلماء على أن المرأة لا ترجم إلا قاعدة، وأما الرجل فجمهور العلماء على أنه يرجم قائما. وقال مالك قاعدا، وقال غيره يتخير الإمام بينهما (٤).

قوله ثم أمر بها فرجمت، وفيه أن المرأة ترجم إذا زنت وهي محصنة كما يرجم الرجل الحديث، وهذا الحديث محمول على أنها كانت محصنة لأن الأحاديث الصحيحة والإجماع متطابقان على أنه لا يرجم غير المحصن وفيه أن الحبلى لا ترجم حتى تضع سواء كان حملها من زنا أو


(١) المجموع المغيث في غريبي القرآن والحديث (٢/ ٢١٥).
(٢) النهاية في غريب الأثر (٢/ ٤٩٥).
(٣) شرح النووي على مسلم (١١/ ٢٠٥).
(٤) شرح النووي على مسلم (١١/ ٢٠٥).