للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ضرر وهنا بخلاف ذلك (١) قاله في الديباجة.

وفيه أن المكس من أقبح المعاصي والذنوب [الموبقات] وذلك لكثرة مطالبات الناس له وظلاماتهم عنده وتكرر ذلك منه [وانتهاكه] للناس [وأخذ] أموالهم بغير حقها وصرفها في غير وجهها. وفيه أن توبة الزاني لا تسقط عنه حد الزنا وكذا حكم حد السرقة والشرب وهذا أصح القولين في مذهبنا ومذهب مالك، والثاني أنها تسقط ذلك (٢)، والله أعلم.

قوله من جهينة بضم الجيم وفتح الهاء وسكون التحتانية وبالنون اسم قبيلة، وغامد هي بطن من جهينة. قولها أصبت حدا فأقمه علي، أي أصبت ذنبا أوجب علي حدا أي عقوبة. قوله فدعا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وليها فقال أحسن إليها فإذا وضعت فأتني بها، الحديث. هذا الإحسان له سببان:

أحدهما الخوف عليها من أقاربها أن تحملهم الغيرة ولحوق العار بهم أن يؤذوها فأوصى بالإحسان إليها [تحذيرا لهم من ذلك.

والثاني أمر صلى الله تعالى عليه وسلم بح رحمة لها إذ قد تابت، وحرّض على الإحسان إليها] لما في نفوس الناس من النفرة من مثلها [وإسماعه] الكلام المؤذي ونحو ذلك، فنهى عن هذا كله (٣).

قوله [صلى الله تعالى عليه وسلم:] فإذا وضعت فأتني بها الحديث، وفي


(١) النجم الوهاج (٨/ ٤٢٨).
(٢) شرح النووي على مسلم (١١/ ٢٠٣ - ٢٠٤).
(٣) شرح النووي على مسلم (١١/ ٢٠٥).