للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

إياها فقال مهلا يا خالد فوالذي نفسي بيده لقد تابت توبة [لو تابها] صاحب مكس لغفر له، ثم أمر بها فصلى [عليها] ودفنت هذه المرأة الغامدية وغامد بطن [من] جهينة وغامد بغين معجمة ودال مهملة والغامدية قيل اسمها سبيعة وقيل آمنة بنت فرح حكاهما الخطيب وغيره.

وروى [البيهقي (١) أن] عمر أمر برجم حامل من الزنا [فقال له علي رضي الله تعالى عنه:] لا سبيل لك على ما في بطنها فقال عمر لولا عليّ [لهلك] عمر، وقيل القائل ذلك لعمر معاذ بن جبل فتحبس الحامل في القصاص إلى أن يمكن الاستيفاء ولو كان عليها الرجم أو غيره من حدود الله تعالى لم تحبس على الصحيح لأنه مبني على التخفيف، وقيل [تحبس] كالقصاص، [وتؤخر] أيضًا وجوبا إلى أن يسقى الولد اللبأ لأنه لا يعيش بدونه غالبا.

قال ابن الرفعة: [ولا بد] بعد الولادة من انقضاء [النفاس] أيضًا ثم إن كان هناك غيرها يرضع فلا كلام وإن لم يوجد إلا هي فعن ابن خيران أنها تقتل ولا يبالى بالطفل كما [لو] كان للقاتل عيال [يضيعون] ظاهرا بموته [والصحيح أنها تؤخر] إلى أن توجد مرضع تتم رضاعه أو ما يعيش به ولد البهيمة لكن الأولى أن يؤخر الاستيفاء لأن الولد يتضرر باختلاف اللبن عليه وبشرب لبن البهائم [ويخالف] الرجم فإنه يؤخر حتى يوجد من يكفل ولدها لأن الرجم مختص بحق الله تعالى وليس [في] تأخيره


(١) انظر: منهاج السنة النبوية (٦/ ٤١).