للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

غيره وهذا مجمع عليه لئلا يقتل جنينها وكذا لو كان حدها الجلد وهي حامل لم تجلد بالإجماع حتى تضع، وفيه أن الحمل يعرف ويحكم به، وهذا هو الصحيح في مذهبنا، واعلم أن مذهب الشافعي وأحمد وإسحاق والمشهور من مذهب مالك أنها لا ترجم حتى تجد من يرضعه فإن لم تجد أرضعته حتى تفطمه ثم رجمت. وقال أبو حنيفة ومالك في رواية عنه إذا وضعت رجمت ولا تنتظر حصول من يرضعه (١)، والله أعلم.

قوله: فرجمت ثم صلى عليها اختلف العلماء في الصلاة على المرجوم، فكرهها مالك والإمام أحمد للإمام وأهل الفضل دون باقي الناس، [قالا: ويصلي عليه غير الإمام وغير أهل الفضل]، وقال الشافعي وآخرون يصلي عليه الإمام وأهل الفضل وغيرهم والخلاف بين الشافعي ومالك إنما هو في الإمام وأهل الفضل فأما غيرهم فاتفقا على أنه يصلي وبه قال جماهير العلماء، قالوا فيصلى على الفساق والمقتولين في الحدود والمحاربة وغيرهم. وقال الزهري لا يصلي أحد على المرجوم وقاتل نفسه، وقال قتادة لا يصلى على ولد الزنا، واحتج الجمهور بهذا الحديث وفيه دلالة [للشافعي] أن الإمام وأهل الفضل يصلون على المرجوم كما يصلي عليه غيرهم (٢) وفيه أن توبة الزاني لا تسقط عنه حد الزنا، وكذا حكم حد السرقة والشرب وهذا أصح القولين في مذهبنا ومذهب مالك، والثاني أنها تسقط


(١) شرح النووي على مسلم (١١/ ٢٠١ - ٢٠٢).
(٢) شرح النووي على مسلم (١١/ ٢٠٤).