للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ذلك وأما توبة المحارب قبل القدرة عليه فتسقط حد المحاربة بلا خلاف عندنا. وعن ابن عباس وغيره أنها لا تسقط (١)، [وفيه أن الحمل يعلم ويحكم به [وهذا هو الصحيح في مذهبنا (٢)] (٣). قوله فأمر بها فرجمت، كذا في بعض الروايات وفي بعضها فأمر الناس فرجموها.

تتمة: فإن قيل فما بال ماعز والغامدية وهذه المرأة التي [من جهينة التي] (٤) أتت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهي حبلى من الزنا لم يقنعوا بالتوبة وهي [محصلة] لغرضهم وهو سقوط الإثم بل أصروا على الإقرار واختاروا الرجم؟ فالجواب: أن تحصيل البراءة بالحد وسقوط الإثم متيقن على كل حال لا سيما وإقامة الحد بأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - وأما التوبة فيخاف أن لا تكون نصوحا وأن يخل بشيء من شروطها فتبقى المعصية وإثمها دائما عليه فأرادوا حصول البراءة بطريق متيقن دون ما يتطرق إليه احتمال (٥)، والله أعلم.

٤٧٦٥ - وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يحدث حديثا لو لم أسمعه إلا مرة أو مرتين حتى عد سبع مرات، ولكن سمعته أكثر، سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: كان الكفل من بني إسرائيل لا يتورع من ذنب عمله،


(١) شرح النووي على مسلم (١١/ ٢٠٣ - ٢٠٤).
(٢) شرح النووي على مسلم (١١/ ٢٠١).
(٣) حصل تقديم لهذه العبارة في النسخة الهندية، وأدرجت قبل قوله: (وكذا حكم حد السرقة والشرب وهذا أصح القولين في مذهبنا ومذهب مالك).
(٤) سقطت هذه العبارة من النسخة الهندية.
(٥) شرح النووي على مسلم (١١/ ١٩٩).