للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ورسوله فلا سبيل عليه إلا أن يصيب حدًا فيقام عليه" (١) انفرد به ابن ماجه، وروي مرفوعًا وموقوفًا على ابن عباس، والله أعلم؛ قال أبو عبيد رحمه الله (٢): ليس وجه الحديث عندنا على الاختلاف في التأويل ولكنه على الاختلاف في اللفظ، وهو أن يقرأ الرجل على حرف فيقول الآخر ليس هو هكذا ولكنه على خلافه وكلاهما منزل مقروء بهما، فإذا جحد كل واحد منهما قراءة صاحبه لم يؤمن أن يكون ذلك يخرجه إلى الكفر لأنه نفى حرفا أنزله الله تعالى على نبيه، والتنكير في المراء إيذانًا بأن شيئًا منه كفر فضلًا عما زاد عليه، وقيل: إنما جاء هذا في الجدال والمارء في الآيات التي فيها ذكر القدر ونحوه من المعاني على مذهب أهل الكلام وأصحاب الأهواء والآراء دون ما تضمنته من الأحكام وأبواب الحلال والحرام، فإن ذلك قد جرى بين الصحابة فمن بعدهم من العلماء، وذلك فيما يكون الغرض منه والباحث عليه وظهور الحق ليتبع دون الغلبة والتعجيز، والله أعلم.

وقال في شرح السنة (٣): قيل مع المراء الشك لقوله تعالى: {فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِنْهُ} (٤) أي: في شك، وقيل: هو الجدال المشكك، وذلك أنه إذا جادل في القرآن أداه ذلك إلى أن يرتاب في الآي المتشابه منه ويؤديه ذلك إلى


(١) أخرجه ابن ماجه (٢٥٣٩). وقال الألباني: ضعيف، الضعيفة (١٤١٦).
(٢) غريب الحديث (٢/ ٢٣٤ - ٢٣٦)، والنهاية (٤/ ٣٢٢).
(٣) شرح السنة (١/ ٢٦١ - ٢٦٢).
(٤) سورة الكهف، الآية: ١٧.