للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الجحود فسماه كفرًا باسم ما يخشى من عاقبته إلا من عصمه الله تعالى، وقيل: هو المراء في قراءته وهو أن ينكر الرجل بعض القراءات المروية التي أنزلت على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فإذا أنكرها فقد كفر لأنه أنكر القرآن.

تنبيه: قال الإمام أبو عبد الله القرطبي (١): قال علماؤنا: متبعو المتشابه لا يخلو أن يتبعوه ويجمعوه طلبا للتشكيك في القرآن وإضلال العوام كما فعلته الزنادقة والقرامطة الطاعنون في القرآن أو طلبا لاعتقاد المجسمة كما فعلته المجسمة الذين جمعوا ما في الكتاب والسنة مما يوهم ظاهره الجسمية تعالى الله عن قولهم علوًا كبيرًا، أو يتبعوه على جهة إبداء تأويلاتها وايضاح معانيها أو كما فعل صبيغ.

القسم الأول (أي الزنادقة والقرامطة) لا شك في كفرهم، وأن حكم الله تعالى فيهم القتل من غير استتابة.

الثاني الصحيح: القول بتكفيرهم إذ لا فرق بينهم وبين عباد الأصنام والصور، ويستتابون فإن تابوا وإلا قتلوا كما يفعل بمن ارتد.

الثالث: اختلف السلف في جواز ذلك بناء على الجواب في جواز تأويلها. الرابع: الحكم فيه الأدب البليغ كما فعله عمر - رضي الله عنه - بصبيغ، أ. هـ.

فائدة: قال الشيخ زين الدين بن رجب الحنبلي (٢): يروى من حديث ثوبان عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "سيكون أقوام من أمتي يغلطون فقهاءهم بعضل


(١) تفسير القرطبي (٤/ ١٣ - ١٤).
(٢) جامع العلوم والحكم (١/ ٢٦١ - ٢٦٢).