للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

أحمد (١) والحاكم (٢) واللفظ له ورواة أحمد ثقات التميمة يقال إنها خرزة كانوا يعلقونها يرون أنها تدفع عنهم الآفات واعتقاد هذا الرأي جهل وضلالة إذ لا مانع إلا الله ولا دافع غيره ذكره الخطابي (٣).

قوله: "وعن عقبة بن عامر أيضا" تقدم.

قوله: "أنه جاء في ركب عشرة إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فبايع تسعة وأمسك عن رجل منهم فقالوا: ما شأنه؟ فقال: إن في عضده تميمة. فقطع الرجل التميمة، فبايعه رسول الله -صلى الله عليه وسلم-" الحديث. المراد بالمبايعة المعاهدة وهي مأخوذة من البيع لأن كل واحد من المتابيعين كان يمدّ يده إلى صاحبه وكذا هذه البيعة تكون بأخذ الكف، وقيل سميت مبايعة لما فيها من المعاوضة لما وعدهم الله تعالى من عظيم الجزاء بقوله سبحانه وتعالى: {إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ} (٤) (٥)، اهـ. قاله في الديباجة. والعضُد


(١) أخرجه أحمد (١٧٤٢٢)، والحارث بغية الباحث (٥٦٣)، والطبراني في الكبير (١٧/ ٨٨٥) من طريق يزيد بن أبي منصور، به، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٥/ ١٠٣) رواه أحمد، والطبراني، ورجال أحمد ثقات.
(٢) الحاكم (٧٥١٣) من طريق يزيد بن أبي منصور، به. قال الألباني في السلسلة الصحيحة (٤٩٢) من علق تميمة فقد أشرك.
(٣) نقله القاضي في إكمال المعلم بفوائد مسلم (١/ ٦٠٦) انظر: شرح النووي على مسلم (٣/ ٩٣)، المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (٣/ ٨٩).
(٤) سورة التوبة، الآية: ١١١.
(٥) شرح النووي على مسلم (١٢/ ٢٢٩ - ٢٣٠).