للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وقال ابن حبان: هو غير محتج به إذا انفرد].

فائدة: الصواب أن عيادة الذمي مستحبة أو جائزة والقربة موقوفة على نوع حرمة [تقترن] بها من جوار أو قرابة ففي صحيح البخاري (١) عن أنس بن مالك قال: كان غلام يهودي يخدم النبي -صلى الله عليه وسلم- فمرض فأتاه النبي -صلى الله عليه وسلم- يعوده فقعد عند رأسه فعرض عليه الإسلام وقال: أسلم. فنظر الغلام إلى أبيه وهو عنده، فقال: أطع أبا القاسم. فأسلم. فخرج النبي -صلى الله عليه وسلم- وهو يقول: الحمد لله الذي أنقذه من النار. ففي هذا الحديث إشارة إلى جواز عيادة المسلم مرضى أهل الذمة، وفيه أيضا إشارة إلى أنه ينبغي لعائد الذمي أن يرغِّبه في الإسلام ويبين له محاسنه ويحثّه عليه ويحرضه على معاجلته قبل أن يصير إلى حال لا ينفعه فيها توبته. وينبغي لإنسان إن دعا لذمي دعا له بالهداية ونحوها.

تتمة: لا فرق في المرض بين قليله وكثيره فتستحب العيادة ولنا وجه أن الأرمد لا يُعاد، ونقل عن المالكية، والصواب خلافه فتستحب العيادة من وجع العين لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- عاد زيد بن الأرقم من رمد كان به، رواه أبو داود والحاكم والبيهقي بإسناد صحيح رجاله ثقات (٢).


(١) النجم الوهاج في شرح المنهاج (٣/ ٩).
(٢) أخرجه أحمد (٤/ ٣٧٥)، والبخاري في الأدب المفرد (٥٣٢)، وأبو داود (٣١٠٢) و الحارث في "المسند" (٢٤٧ - الزوائد):، وابن أبي الدنيا في المرض والكفارات (١٩٨)، والطبراني في معجمه الكبير (٥/ ١٩٠/ ٥٠٥٢)، والحاكم (١٢٦٥)، وعنه البيهقي في الكبرى (٣/ ٣٨١) عن يونس بن أبي إسحاق عن أبيه عن زيد بن أرقم قال: عادني رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من وجع كان بعيني. =