للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

للوصية به مع أن علم ذلك لم يكن مختصا به فقد علمه بعض أصحابه، ولهذا أخبرت عائشة -رضي الله عنها- والمعتبر فيمن تصح وصيته العقل والحرية فلا تصح وصية مجنون وعبد وفي صحة وصية الصبي المميز خلاف جوّزها مالك إذا عقل القربة ولم يخلّط، والإمام أحمد بن حنبل إذا جاوز العشر وفي [قول]، عنه إذا جاوز السبع ومنعها أبو حنيفة وهو أظهر قولي الشافعي وبه قال أكثر أصحابه وهو رواية عن الإمام أحمد وعن الشافعي قول آخر أن وصيته صحيحة.

وأما المحجور عليه بالسفه فوصيته صحيحة عند الجمهور ومنهم الشافعي. قال الشافعي رحمه الله: معنى الحديث: الحزم والاحتياط للمسلم إلا أن تكون وصيته مكتوبة عنده. وقال في النهاية أي ما الأحزم له والأحوط [والاحتياط] (١) إلا هذا. وقيل: ما المعروف في الأخلاق الحسنة إلا هذا إلا من جهة الفرض وقيل معناه أن الله حكم على عباده بوجوب الوصية مطلقا ثم نسخ الوصية للوارث فبقي حق الرجل في ماله أن يوصي لغير الوارث وهو ما قدره الشارع -صلى الله عليه وسلم- بثلث ماله، اهـ. فيستحبّ تعجيل الوصية وأن يكتبها في صحيفة ويشهد عليه فيها ويكتب فيها ما يحتاج إليه فإن [تجدّد] له أمر يحتاج إلى الوصية به ألحقهُ بها، قالوا: ولا يكلف أن يكتب كل يوم محقرات المعاملات وجزءيات الأمور المتكررة. قال ابن عبد البر (٢): أجمع العلماء


(١) سقطت هذه العبارة من النسخة الهندية.
(٢) ابن عبد البر في التمهيد (١٤/ ٢٩١).