للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

على أن من لم يكن عنده إلا اليسير [التافه] من المال أنه لا يندب إلى الوصية. قال: والحث عليها والتأكيد محمول على الندب لا على الإيجاب عند الجميع لا يختلفون في ذلك. وقد أجمع العلماء على أن الوصية غير واجبة على أحد إلا من عليه تعلقات [كما تقدم]. اهـ.

وأما قوله -صلى الله عليه وسلم-: [ووصيته] مكتوبة عنده فمعناه مكتوبة، وقد أشهد عليه فيها لا أنه يقتصر على الكتابة فإنّ الكتابة لا يعمل بها ولا تنفع إلا إذا كان قد أشهد [بها]، هذا مذهب الشافعي ومذهب الجمهور.

وقال الإمام العلامة محمد بن نصر المروزي من أصحابنا: تكفي الكتابة من غير إشهاد لظاهر الحديث وكأن السبب في ذلك أن نصر بن أحمد أحد أمراء خراسان أراد أن يوصي ولا يطلع على وصيته أحدا فشاور العلماء فلم يفت له بذلك إلا محمد بن نصر فإنه قال يكفي الإشهاد عليه بها. ونقل عنه أنه قال: تكفي الكتابة المجردة، واحتج بهذا الحديث.

قال الإمام السّبكي: فإن وجد مع الوصية شهادة أن هذه وصيته أو أنها بخطّه صح [وإن] (١) لم يعلم ما فيها عند محمد بن نصر واختار له من ذلك والمشهور من المذهب أن الكتابة كناية فإذا كتب وقال نويت الوصية لفلان أو اعترف ورثته به بعد الموت وجب أن يصح كذا ذكره الرافعي [كما] ونقل عن المتولي أنه إذا قال وصيت لزيد بكذا لم يصح إن كان ناطقا. قال في المطلب وهو المشهور: وقيل يصح بالكتابة مطلقا لظاهر الحديث: أما إذا


(١) سقط هذا اللفظ من النسخة الهندية.