للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

اعتقل لسانه فإنه يصحّ إيصاؤه بالإشارة كما روي أن أمامة بنت أبي العاصي أصمِتَت فقيل لها لفلان كذا ولفلان كذا، فأشارت أن نعم فجعل ذلك وصيته كذا استدل به الشافعي وغيره وهو غريب، اهـ. قال مالك: وليُقدِّم التشهد قبل الوصية وقد فعله الصالحون ويوصي أهله بالتقوى فيها وإصلاح ذات البين وبما أوصي به إبراهيم بنيه ويعقوب {يَابَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ} الآية، وأخذ المالكية العمل بالخطّ من هنا قلنا المراد الخط المشهود عليه بدليل من خارج، اهـ. قاله في شرح الإلمام.

تتمة: قال الغزالي في الإحياء (١) في ترتيب أوراد الليل: آداب النوم عشرة: الأول الطهارة والسواك. والثاني: أن يُعدّ عند رأسه سواكه وطهوره وينوي القيام للعبادة عند التيقظ. الثالث: أن لا يبيت من له شيء يوصي فيه إلا [ووصيته] مكتوبة عنده فإنه لا يأمن القبض في النوم، يقال: إن من مات من غير وصية لم يؤذن له في الكلام بالبرزخ إلى يوم القيامة، ويتزاور الأموات ويتحدثون وهو لا يتكلم، فيقول بعضهم لبعض هذا المسكين مات من غير وصية، وذلك مستحب خوفا من موت الفجأة وموت الفجأة تخفيف إلا لمن ليس مستعدا للموت لكونه مثقل الظهر بالمظالم ثم ذكر بقية الآداب العشرة، اهـ.

قوله: "قال نافع: سمعت عبد الله بن عمر يقول: ما مرت عليّ ليلة منذ سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول ذلك".

نافع هو أبو عبد الله نافع بن هرمز، ويقال: ابن كاوس، ذكر القولين


(١) إحياء علوم الدين (١/ ٣٤٣).