للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وغيرها وردت بالنهي، فتحمل على الصخر التجمع بين الأحاديث، ولا خلاف بين العُلماء أنه إذا أمكن الجمع بين الأحاديث لا يصار إلى ترك بعضها بل يجب الجمع بينهما والعمل بجميعها، وقد أمكن الجمع على ما ذكرنا فوجب المصير إليه، واللّه أعلم.

قوله: "أو قد فعلوا" هو بفتح الواو وهي واو العطف، وهو استفهام توبيخ وتقريع (١)، والمقعدة موضع القعود لقضاء حاجة الإنسان (٢)، انتهى، قاله في الديباجة.

مسائل أربع، لما تعلق بما تقدم، ذكرها النووي في شرح مسلم (٣):

المسألة الأولى: حيث جوزنا الاستقبال والاستدبار، قال جماعة من أصاحبنا هو مكروه، ولم يذكر الجمهور الكراهة، والمختار أنه إن كان عليه مشقة في كيف التحرف عن القبلة فلا كراهة، وغن لم يكن مشقة فالأولى تجنبه للخروج من خلاف العُلماء، ولا يطلق عليه الكراهة للأحاديث الصحيحة.

المسألة الثانية: إذا تجنب استقبال القبلة واستدبارها حال خروج البول والغائط، ثم أراد الاستقبال أو الاستدبار حال الاستنجاء جاز، واللّه أعلم.

المسألة الثالثة: لا يحرم استقبال بيت المقدس ولا استدباره بالبول والغائط، لكن يكره، واللّه أعلم.


(١) مشارق الأنوار (١/ ٥٣).
(٢) تهذيب الأسماء واللغات (٤/ ٩٨).
(٣) شرح النووي على مسلم (٣/ ١٥٥ - ١٥٦).