للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

زجرهم عنه وتعزيرهم واستتابتهم ويجب إنكاره على كل [مسلم] تمكن من إنكاره، اهـ، فإن كانت القراءة على وجهها من غير تمطيط ولا إلحان كان ذلك بدعة مكروهة لأن ذلك لم يرد فعله عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد ممن يقتدى به من السلف وكذلك الذكارين مع الجنازة بدعة مكروهة (١) والله أعلم.

الفرع الرابع: ومن البدع ما ابتدعه بعضهم وهو أنهم يحملون أمام الجنازة الخبز والزيت والملح والغنم على رءوس الحمالين فإذا أتوا إلى القبر ذبحوا الغنم وفرّقوا لحمها مع الخبز ويقع بسبب ذلك زحمة وضراب [ولغط] ونهب وأكثر ذلك يصل إلى من لا يستحقه وربما نهبوا ذلك قبل وصوله إلى القبر والضعيف على المزاحمة والضراب لا [يصل] إليه شيء وهذا إن كان من مال التركة وفيها يتيم أو غائب فذلك حرام وإن كان الميت قد أوصى بذلك أو تبرّع به الورثة الجائز تبرعهم ففيه ما فيه من المفاخرة والرياء والسمعة والمباهاة إذ لو كان القصد بهذه الصدقة وجه الله تعالى وأيضا الأجر إلى الميت لكانوا يصرفونها سرا وجهرا في غير الجنازة مع قصد المستحقين للصدقة وأما الذبح عند القبر وإن سلِم من المقاصد الفاسدة فهو بدعة مكروهة من أعمال الجاهلية. وقد روى أبو داود (٢) عن أنس أن النبي


(١) تنبيه الغافلين (ص ٤٨١).
(٢) سنن أبي داود (٣٢٢٢)، وأخرجه الترمذي (١٦٠١) وفي العلل (٢/ ٦٨٤) والنسائي ٤/ ١٦، وعبد الرزاق في المصنف (٦٦٩٠)، وأحمد (١٣٠٣٢)، وعبد بن حميد =