للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

-صلى الله عليه وسلم- قال: لا عقر في الإسلام، والمراد بالعقر ما كانت الجاهلية يفعلونه من الذبح عند القبر (١)، اهـ.

الفرع الخامس: ومن البدع ما يفعل على القبر بالصندوق والدربزين وذلك بدعة مخالفة للسنة وأكثر ما يفعلون ذلك في قبور الصالحين الذين هم أولى الناس باتباع السنة (٢)، والله أعلم. ذكر هذه الفروع ابن النحاس في كتابه التنبيه ومنه نقلت] (٣).

تتمة: استحب القاضي حسين والشيخ نصر المقدسي وغيرهما تلقين الميت بعد الدفن مستدلين بأن النبي -صلى الله عليه وسلم- لقّن ولده إبراهيم وهو غريب، قالوا: ولم يزل أهل الشام على العمل به فيعقد الملقن عند رأس القبر ويقول: يا عبد الله ابن أمة الله اذكر العهد الذي فارقتنا عليه شهادة أن لا إله إلا


= (١٢٥٣)، وابن حبان (٣١٤٦)، والبيهقي (٤/ ٥٧ و ٩/ ٣١٤)، والضياء في المختارة (١٧٨٥، ١٧٨٦) وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث أنسوقال الترمذي: سألت محمدا عن هذا الحديث، فقال: لا أعرف هذا الحديث إلا من حديث عبد الرزاق، لا أعلم أحدا رواه عن ثابت غير معمر وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير (٧٥٣٥)، والصحيحة (٢٤٣٦)، والتعليقات الحسان على صحيح ابن حبان (٥/ ١١٥) (٣١٣٦)، وأحكام الجنائز (١/ ٢٠٣).
(١) تنبيه الغافلين (ص ٤٨٨ - ٤٨٩).
(٢) تنبيه الغافلين (ص ٤٨٩).
(٣) وقع تأخير لهذه الصحيفة [] في النسخة الهندية، وأدرجت بعد قوله فيما سيأتي: (وليس المراد المقبرة الموقوفة للدفن فإن هذه يحرم البناء فيها قطعا والله أعلم، قاله في الديباجة).