للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ليشهدوا جنَازَته وَقَالَ بعض أهل الْعلم لَا بَأْس أَن يعلم الرجل أهل قرَابَته وإخوانه انْتهى.

قوله: "وعن حذيفة" هو ابن اليمان، تقدم الكلام على مناقبه -رضي الله عنه-.

قوله: "أنه قال: لما حضر إذا أنا متّ فلا تؤذنّ عليّ أحدا إني أخاف أن يكون نعيا، وإني سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن النعي" الحديث.

وفي حديث ابن مسعود بعده أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان ينهى عن النعي وقال: إياكم والنعي فإنه من عمل الجاهلية، الحديث. والنعي بإسكان العين مخففا وبكسرها وتشديد الياء (١) هو إشاعة الإخبار بموت الميت (٢).

وقال [الهروي]: النعي بسكون العين الفعل والنعي بكسرها الرجل الميت، ويجوز أن يجمع على نعايا مثل صفي وصفايا (٣).

فأما النعي المنهي عنه في قوله -صلى الله عليه وسلم-: "إياكم والنعي فإن النعي من عمل الجاهلية" الحديث، وكان من عادتهم إذا مات فيهم شريف أو قتل بعثوا الركبان إلى أحياء العرب تنعاه إليهم، [يقال]: نعاء فلان أو يا نعاء العرب بكسر الهمزة فيهما والمد أي هلك فلان أو هلكت العرب بموت فلان فيندبون الميت ويثنون عليه بنياحة وبكاء وصراخ وغير ذلك، وذلك هو الذي نهى عنه وعلى ذلك يحمل حديث ابن مسعود إياكم والنعي فإن النعي


(١) الصحاح (٦/ ٢٥١٢)، مطالع الأنوار (٤/ ١٨٥).
(٢) المعلم (١/ ٤٩٠)، وإكمال المعلم (٣/ ٤١٢)، والمفهم (٨/ ٨٦).
(٣) الغريبين (٦/ ١٨٦٣)، والمعلم (١/ ٤٩٠)، وإكمال المعلم (٣/ ٤١٢).